النظام يصدر قرارات جديدة بشأن التعامل بالعملات والصرافة والتحويل

النظام يصدر قرارات جديدة بشأن التعامل بالعملات والصرافة والتحويل

النظام يصدر قرارات جديدة بشأن التعامل بالعملات والصرافة والتحويل

النظام يصدر قرارات جديدة بشأن التعامل بالعملات والصرافة والتحويل

النظام يصدر قرارات جديدة بشأن التعامل بالعملات والصرافة والتحويل

النظام يصدر قرارات جديدة بشأن التعامل بالعملات والصرافة والتحويل

النظام يصدر قرارات جديدة بشأن التعامل بالعملات والصرافة والتحويل

شارك

النظام يصدر قرارات جديدة بشأن التعامل بالعملات والصرافة والتحويل

النظام يصدر قرارات جديدة بشأن التعامل بالعملات والصرافة والتحويل

جسر – متابعات

أصدر رأس النظام بشار الأسد مرسومين حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة من دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” الموالية، اليوم الأحد.

وبحسب الصحيفة، أكّد المرسوم رقم (5) لعام 2024 على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.

وتجري تلك التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، فإذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة، وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني، أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.

وذكرت الصحيفة، أنه يستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2020.

ولفتت أن المرسوم رقم (5) لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سوريا، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.

وبخصوص الصرافة وتحويل الأموال للخارج، أظهر المرسوم رقم (6) لعام 2024 تشدداً في عقوبات مَن يزاول مهنة الصرافة من دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج دون ترخيص.

ويعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25 مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية. ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.

يأتي ذلك في وقت يعاني فيه الشعب السوري من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية، مع الانهيار المستمر لليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وضعف النشاط التجاري بسبب القيود التي يفرضها نظام الأسد على التجار والصناعيين واستيراد المواد من الخارج.

شارك