على طريقته: رأس النظام يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد

على طريقته: رأس النظام يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد

على طريقته: رأس النظام يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد

على طريقته: رأس النظام يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد

على طريقته: رأس النظام يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد

على طريقته: رأس النظام يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد

على طريقته: رأس النظام يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد

شارك

على طريقته: رأس النظام يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد

على طريقته: رأس النظام يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد

أصدر رأس النظام في دمشق، قانوناً يعدل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٥٩ لعام ١٩٥٣ وتعديلاته. وكما هي العادة، لم يناقش القانون ولم يعرض سوى لوقت محدود فيما يعرف بمجلس الشعب. وهنا التعديلات كما وردت في وكالة سانا التابعة للنظام، تحت اسم “القانون رقم ٤”:

“رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-5-1440 هجري الموافق 5-2-2019 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة /1/: تعدل المواد التالية من قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:

المادة /1/: الزواج عقد بين رجل وامرأة يحل كل منهما للآخر شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.

المادة /4/ :

1/عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر أو قيمته إن تعذر رد عينه.

2/ إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الأشياء الجهازية وإذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.

3/ إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بسبب مقبول فيسترد ما أهداه إلى الآخر إن كان قائما أو قيمته يوم القبض ما لم يكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك.

4/ إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الخاطبين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا.

5/ إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لحق بأحد الخاطبين جاز الحكم بالتعويض.

المادة /8/:

1/ يجوز التوكيل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقيدة.

2/ ليس للوكيل أن يزوج موكله من نفسه أو من أحد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.

المادة /12/:

1/ يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.

2/ إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور شاهد واحد أو امرأتين إضافة للأب.

3/ يجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة.

4/ تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين.

المادة /14/:

1/ لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون.

2/ إذا قيد العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح.

3/ لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.

4/ للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط الصحيحة حق طلب فسخ العقد.

المادة /16/: تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر.

المادة /18/:

1/ إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية.

2/ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.

المادة /20/:

إذا أرادت المرأة التي لم تتزوج وبلغت الثامنة عشرة من العمر الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.

المادة /21/:

1/ الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما.

2/ إذا زوج الولي الفتاة بغير اذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفا على إجازتها صراحة.

المادة /22/:

1/ يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا راشدا.

2/ إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز.

المادة /23/:

1/ إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه حدوث فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه بشرط كفاءة الزوج.

2/ إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل.

المادة /26/: يشترط في لزوم الزواج:

1/ أن يكون الرجل كفؤا للمرأة.

2/ أن تكون المراة كفؤا للرجل إذا وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه.

المادة /35/:

1/ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا الآتي:

أ/ أم أخيه وأم أخته.

ب/ أخت ابنه وأخت ابنته.

ج/جدة ابنه وجدة ابنته.

د/أم عمه وأم عمته.

ه/ أم خاله وأم خالته.

و/عمة ابنه وعمة ابنته.

ز/ بنت عمة ابنه وبنت عمة ابنته.

ح/ بنت أخت ابنه وبنت أخت ابنته.

2/ يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.

المادة /40/:

1/ يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية:

أ/ صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية.

ب/ تقرير طبي بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك.

ج/ رخصة بالزواج للعسكريين العاملين المتطوعين فقط.

د/موافقة وزارة الداخلية إن كان أحد الزوجين أجنبيا.

2/ لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج دون هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية.

المادة /41/: يأذن القاضي بإجراء العقد فورا بعد استكمال الوثائق الواردة في المادة السابقة والتأكد من اطلاعهما على أحكام الزواج والطلاق وله عند الاشتباه تأخير إعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريق الإعلان.

المادة /44/: يجب أن يشمل صك الزواج:

1/ اسم كل من الطرفين مفصلا والموطن المختار لكل منهما.

2/ تاريخ وقوع العقد ومكانه.

3/ أسماء الشهود والوكلاء كاملة والموطن المختار لكل منهم.

4/ مقدار المهر المعجل والمؤجل وبيان ما إذا كان معجل المهر مقبوضا أم لا .

5/ الشروط الخاصة إن وجدت.

6/ توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.

المادة /46/: تعفى معاملات الزواج وتثبيته إداريا أو قضائيا وتحصيل المهر من أي رسم.

المادة /50/:

1/ كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل.

2/ لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد.

المادة /51/:

1/ لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل.

2/ يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية :

أ/ المهر: في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.

ب/ ثبوت نسب الأولاد.

ج/ حرمة المصاهرة.

د/وجوب العدة عقب الفراق رضائيا أو قضائيا أو بعد الموت.

ه/ وجوب نفقة العدة.

و/ وجوب النفقة الزوجية إن كانت الزوجة تجهل فساد العقد.

ز/ لا توارث بين الزوجين.

المادة /52/:

1/ الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن.

2/ يترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد الدخول.

المادة /54/:

1/ لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.

2/ كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا مالا كان أو عملا أو منفعة.

3/ عند استيفاء المهر كلا أو بعضا تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.

4/ يعد مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة /1120/ من القانون المدني.

5/ لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولا فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي.

6/ يعد كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولا بالفقرة الأولى من المادة /447/ من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 ولا يعد المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة.

المادة /57/:

1/ لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.

2/ يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفيا.

المادة /59/:

1/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة.

2/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا قتلت زوجها قتلا مانعا من الإرث ويسترد ما كان مقبوضا منه.

المادة /61/: يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية.

المادة /62/:

1/ إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ يدفع الرجل لمطلقته تعويضا يعادل كسوة مثيلاتها عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على ألا تزيد على نصف مهر المثل.

2/ للقاضي أن يحكم بهذا التعويض دفعة واحدة أو مقسطة.

المادة /64/:

1/ إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.

2/ إذا تزوجت المراة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة باكماله الى مهر المثل.

المادة /67/: ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك أن تضررت.

المادة /70/: يجب على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر.

المادة /73/: يسقط حق الزوجة في النفقة عند عدم وجود المسوغ الشرعي في الأحوال الآتية:

1/ إذا منعت نفسها من الزوج.

2/ إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية.

3/ إذا تركت بيت الزوجية.

4/ إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية.

5/إذا امتنعت عن السفر مع زوجها.

6/إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمنا ما لم تكن قد
اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.

المادة /74/: لا نفقة لمعتدة الوفاة ما لم تكن حاملا.

المادة /75/: تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.

المادة/78/:

1/يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

2/لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء.

المادة /80/:

1/إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت أنها غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج.

2/ إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفا بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها.

3/للزوجة الموسرة اذا اعسر زوجها مراجعة القاضي ليأذن لها بالإنفاق على الأسرة ويحدد لها مقدار النفقة وتكون دينا لها بذمة الزوج تطالبه به إذا أيسر.

المادة /84/: نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من سنة.

المادة /87/:

1/ يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.

2/للزوج أن يوكل غيره بالتطليق.

3/للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها.

4/إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث.

5/إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته.

المادة /88/:

1/إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة أجلها القاضي مدة لا تقل عن شهر أملاً بالصلح وله خلال هذه المدة أن يستعين على ذلك بمن يختارهم من أهل الزوجين أو بأحد مراكز الإصلاح الأسري.

2/إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية.

3/ وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه.

4/ تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشانها أي من الطرفين.

المادة /89/:

1/لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا المجنون والمعتوه ولا المدهوش ولا المخطىء.

2/المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.

3/المخطىء هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد.

المادة /92/:

1/ الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا.

2/يقع الطلاق المكرر في مجلس واحد بعدده إلا إذا قصد به التأكيد فيقع واحداً ويصدق المطلق بيمينه.

3/ يقع الطلاق المكرر في مجالس متعددة بعدده ما دامت الزوجة معتدة.

المادة /93/:

1/يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية.

2/يقع الطلاق بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.

3/على المطلق أن يوثق طلاقه بشاهدين أو بإقراره لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق تحت طائلة إيقاع العقوبة المنصوص عليها لمخالفة القرارات الإدارية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة /96/:

1/تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.

2/لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

المادة /100/:

1/يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات.

2/تعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه.

المادة /102/:

1/إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.

2/ إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجب على الأب نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.

المادة /105/:

1/لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج إذا كان في الآخر إحدى العلل المانعة من الدخول أو تمامه أو أحد الأمراض المنفرة المستديمة أو المضرة المخيفة أو المعدية سواء أكانت موجودة قبل العقد ورضي بها أم حدثت بعده.

2/ يشترط للزوج الآخر سلامته من العلل والأمراض المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة /106/: حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال.

المادة /108/:

1/التفريق للعلل والأمراض يعد فسخاً لا طلاقاً.

2/ يسقط المهر قبل الدخول أو بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته عن الزوج.

المادة /109/:

1/إذا غاب الزوج أكثر من سنة جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

2/إذا حكم على الزوج بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد ستة أشهر من السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

3/إذا أثبتت الزوجة دعواها بالبينة حلفها القاضي اليمين على تضررها من غيبة زوجها.

4/هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق له مراجعتها.

المادة /110/:

1/ يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة.

2/إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما.

3/يعد تفريق القاضي لعدم الإنفاق طلاقاً رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويتعهد بالإنفاق.

المادة /111/:

1/للزوجة طلب التفريق إذا هجرها زوجها أو حلف على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر.

2/إذا امتثل الزوج للقاضي بترك الهجر حدد له القاضي مدة مناسبة فإن أبى طلقها عليه طلقة رجعية.

3/ يشترط لصحة الرجعة أن تكون بالفعل إلا إذا كان هناك عذر شرعي فتصح الرجعة بالقول.

المادة /117/:

إذا طلق الرجل زوجته بإرادته المنفردة دونما سبب معقول ومن غير طلب منها استحقت تعويضاً من مطلقها بحسب حاله وبما لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يحكم به جملة أو مقسطاً بحسب مقتضى الحال.

المادة /118/:

1/الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.

2/ يشترط لصحة الرجعة بالقول أن تكون منجزة وأن يعلم الزوج مطلقته بها أثناء عدتها.

3/تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.

المادة /121/: عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:

1/ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بإنقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ.

2/سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس.

3/ثلاثة أشهر للآيسة والمستحاضة.

المادة/125/:

1/تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.

2/تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول من تاريخ المفارقة أو الوفاة أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.

المادة/127/:

1/إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.

2/إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة البينونة فإنها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة.

3/إذا توفي الزوج المريض مرض الموت فتعتد الزوجة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة.

المادة /128/:

1/يثبت النسب بالزواج أو بالإقرار أو بالبينة.

2/فيما عدا الزوجين.. عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية.

3/ أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوماً وأكثرها ثلاثمئة وخمسة وستون يوماً.

1/ يشترط في الحاضن:

أ/ العقل.

ب/البلوغ.

ج/الأمانة.

د/ القدرة على تربية المحضون ورعايته.

ه/ الاتحاد في الدين مع المحضون بعد تمامه الخمس سنوات من العمر.

و/ السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

ز/ ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف.

2/ يشترط في المرأة الحاضن زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

3/ يشترط في الرجل الحاضن زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة:

أ/ أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.

ب/ أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.

المادة /139/:

1/ حق الحضانة للأم.. فللأب.. فلأم الأم وإن علت.. فلأم الأب وإن علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لأم.. فللأخت لأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لأم.. فبنت الأخت لأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث.

2/ لا يسقط حق الأم الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة.

3/للحاضن أن يطلب من القاضي تسليمه المحضون وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من أحقيته في الحضانة ويقرر أيضا للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم.

المادة /146/:

1/ تنتهي مدة الحضانة بإكمال الولد /ذكراً كان أو أنثى/ الخامسة عشرة من العمر.

2/ لا خيار للولد بين أبويه.

3/ للأب أن يطلب من القاضي تسليمه الولد الذي انتهت حضانته وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة /139/ من هذا القانون.

المادة /148/:

1/ لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دورياً في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس، وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام قانون العقوبات.

2/ يملك والدا أحد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة.

المادة /150/:

1/ ليس لأحد الأبوين أن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية أثناء الزوجية إلا بإذن الآخر، ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك، ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.

2/ ليس لأحد الأبوين أن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا بإذن الآخر، ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك، ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.

3/ للقاضي أن يأذن للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون.

4/ تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للأم بالفقرة /3/ من هذه المادة.

المادة /159/:

تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية فإن لم يوجد له قريب موسر كانت نفقته على الدولة.

المادة /160/:

تجب نفقة كل مستحق لها على أقاربه الميسورين حسب ترتيب الإرث ولو مع اختلاف الدين.

المادة/161/:

1/ يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء.

2/ يقضى بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على ألا تتجاوز سنة.

المادة /167/:

1/ على المأذون له بالإدارة أن يقدم للقاضي حساباً سنوياً.

2/ يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي.. وله أن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل صندوق المحكمة أو مصرفاً يختاره.

3/ لا يجوز للوصي سحب شيء من الأموال المودعة إلا بإذن من القاضي.

المادة /176/:

1/ يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل.. وله أن يرجع عن إيصائه.

2/ إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وإن لم يكن قريباً لهم.

3/ تعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية.

المادة /185/:

1/ على الوصي أن يقدم حساباً سنوياً مؤيداً بالمستندات وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.

2/ للقاضي أن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على مئة ألف ليرة سورية.

المادة /193/:

1/ إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسؤولاً عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضامناً له كالوكيل.

2/ للقاضي أن يلزمه بتعويض للقاصر لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية وبحرمانه من أجره كله أو بعضه وبعزله أو بإحدى هذه العقوبات وذلك ما عدا الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ويجوز إعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا تدارك ما قصر فيه.

المادة /213/:

1/ الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة تصرف في وجوه الخير.

2/ الوصية لأماكن العبادة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو قرينة.

المادة /257/:

1/ من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت وقد مات الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الاتية:

أ/ الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أو أمهم إثر وفاة أصله المذكور.. على ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

ب/ لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إذا كانوا وارثين لأصل أبيهم أو أمهم جداً أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو إعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة.. فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية.. وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.

ج/ تكون هذه الوصية للطبقة الأولى من أولاد الابن وأولاد البنت فقط، للذكر مثل حظ الأنثى.

2/ هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

المادة /278/:

1/ العصبة مع الغير هن.. الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزل.. ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.

2/ في هذه الحالة تصير الأخوات لأبوين كالأخوة لأبوين.. وتصير الأخوات لأب كالأخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

المادة /279/:

1/ إذا اجتمع الجد العصبي مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.

2/ إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.

3/ على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس.

4/ ولا يعد في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة والأخوات لأب.

المادة /305/ مكرر:

يرجع في فروع كل مسألة قانونية نص عليها في هذا القانون إلى القول الأرجح في المذهب الفقهي الذي استمدت منه هذه المسألة.

المادة /2/:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 2-6-1440 هجري الموافق لـ 7-2-2019 ميلادي.”

 

شارك