كل شيء عن قرار المحمكة الأوروبية قبول طلبات اللجوء للسوريين الفارين من التجنيد الإجباري في أوربا

كل شيء عن قرار المحمكة الأوروبية قبول طلبات اللجوء للسوريين الفارين من التجنيد الإجباري في أوربا

كل شيء عن قرار المحمكة الأوروبية قبول طلبات اللجوء للسوريين الفارين من التجنيد الإجباري في أوربا

كل شيء عن قرار المحمكة الأوروبية قبول طلبات اللجوء للسوريين الفارين من التجنيد الإجباري في أوربا

كل شيء عن قرار المحمكة الأوروبية قبول طلبات اللجوء للسوريين الفارين من التجنيد الإجباري في أوربا

كل شيء عن قرار المحمكة الأوروبية قبول طلبات اللجوء للسوريين الفارين من التجنيد الإجباري في أوربا

كل شيء عن قرار المحمكة الأوروبية قبول طلبات اللجوء للسوريين الفارين من التجنيد الإجباري في أوربا

شارك

كل شيء عن قرار المحمكة الأوروبية قبول طلبات اللجوء للسوريين الفارين من التجنيد الإجباري في أوربا

كل شيء عن قرار المحمكة الأوروبية قبول طلبات اللجوء للسوريين الفارين من التجنيد الإجباري في أوربا

جسر – باريس

اطلعت صحيفة “جسر” على الوثيقة الأصلية لقرار المحكمة الأوروبية العليا، الذي صدر من يومين، والذي يؤيد منح السوريين الفارين من “الخدمة الإلزامية” في قوات النظام السوري، حق اللجوء “الكامل” في الدول الأوروبية.

ويشوب القرار بعض الغموض بخصوص الفئة المقصودة من الفارين من “الخدمة الإلزامية، الذين بإمكانهم الاستفادة من هذا القرار.

هذا الغموض النسبي الذي اكتنف قرار المحكمة الأوروبية العليا، دفعنا لإجراء لقاء مع المحامي والمستشار القانوني “باسم سالم” المقيم في باريس، بهدف توضيح مضمون القرار وفحواه.

إليكم نص المقابلة كاملة:

* ما فحوى القرار المتعلق بالتجنيد الإجباري في سوريا واعتبار المطلوبين للتجنيد مستحقين للجوء؟ هل تتوفر نسخة من القرار؟

– هذا القرار لم يصدر عن المفوضية الأوروبية، بل عن المحكمة الأوروبية، على خلفية قضية انطرحت في المحاكم الألمانية ووصلت لأعلى درجات التقاضي في المحاكم الألمانية، إلى أن وصلت إلى المحكمة الأوروبية، والتي قررت منح المطلوبين للتجنيد الإجباري في سوريا حق اللجوء.

– الشخص في الحالة المذكورة كان حاصلاً على “الحماية” وليس اللجوء، وبسبب ذلك لم يكن يحق له لم شمل عائلته، ما دفعه للاعتراض على القرار، وكانت وجهة نظر القضاء الألماني، أن حالة الشخص لا تعطيه حق اللجوء لأنه لا يوجد خطر على حياته، في حين قالت المحكمة الأوروبية إن كل شخص يرفض التجنيد في سوريا فهو يستحق اللجوء فهذا يسبب مخاطر على حياة الشخص.

* من هم المشمولون بهذا القرار؟ هل يشمل الأشخاص الذين ما زالوا في سوريا أو في دول الجوار؟ أم فقط من وصل إلى اوربا؟

– المشمولون بالقرار هم كل من رفض التنجيد الإجباري وطلب اللجوء إلى دولة أوروبية، ورغم ذلك بإمكان المحاكم في الدول إتخاذ ذات الخطوات السابقة ومنحه “الحماية” بدلاً من اللجوء، ولكن يمكن لطالب اللجوء الاستناد إلى قرار المحكمة الأوروبية للحصول على حق اللجوء، لأن قرارها مُلزم في حال تم الاستشهاد به.

* هل يشمل القرار المطلوب للتجنيد فقط؟ هل يشمل من هو مطلوب للاحتياط؟

– القرار يشمل المطلوب للتجنيد ويشمل كذلك المطلوب للاحتياط.

* ماذا عن المنشقين الذين ما زالوا في سوريا ودول الجوار؟ هل يشملهم القرار؟

– التواجد في سوريا أو خارجها لا يهم، فالقرار يطبق عندما يكون الشخص طالب لجوء في إحدى الدول الأوروبية.

* متى يبدا سريان القرار؟

– هذا القرار صدر للفصل بحالة الشخص الذي منح حق الحماية في ألمانية، ولم يستطع لم شمل عائلته.

– صدور القرار من المحكمة الأوروبية العليا، يمكّن المحاكم في الدول الأوروبية من الاستناد إليه، عند حكمها في ملف طالب اللجوء، وهو قرار مُلزم لها.

* هل يستطيع شاب مطلوب للتجنيد أو منشق في دول الجوار (لبنان، والأردن، وتركيا) أن يتوجه إلى السفارات الاوربية ويطلب اللجوء؟

– نعم، يستطيع التقدم بطلب للسفارة، ولكن هذا الطلب لا يعتبر طلب لجوء كامل، والأمر يعود لموظف السفارة، وبالإمكان إرفاق هذا القرار بالطلب للاستفادة منه.

 

هنا ترجمة حرفية لقرار المحكمة الأوربية العليا، عن اللغة الفرنسية.

في سياق الحرب الأهلية في سوريا، هناك افتراض قوي بأن رفض أداء الخدمة العسكرية هناك مرتبط بأسباب قد تؤدي إلى الحق في الاعتراف بوضع اللاجئ. في الواقع، في كثير من الحالات، يعكس هذا الرفض التعبير عن الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو بدافع الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة. مجند سوري فر من بلاده هرباً من الخدمة العسكرية وبالتالي يعرض نفسه للملاحقة القضائية والعقوبات في حالة عودته إلى سوريا، يطعن أمام محكمة هانوفر الإدارية (المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين – ألمانيا) بمنحه حماية فرعية دون الاعتراف به كلاجئ.

وفقًا لـ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين – ألمانيا)، لم يتعرض مقدم الطلب نفسه للاضطهاد الذي دفعه إلى المغادرة، ولأنه فر فقط من الحرب الأهلية، فلن يخشى الاضطهاد إذا عاد إلى سوريا. على أي حال ، لن تكون هناك صلة بين الاضطهاد الذي يخشاه وأحد أسباب الاضطهاد الخمسة التي قد تؤدي إلى الحق في الاعتراف بوضع اللاجئ، أي العرق والدين، الجنسية أو الآراء السياسية أو العضوية، في فئة اجتماعية معينة.

طلبت محكمة هانوفر الادارية من محكمة العدل تفسير التوجيه الخاص بالحماية الدولية 1 والذي بموجبه يمكن أن تتخذ أعمال الاضطهاد على وجه الخصوص شكل المقاضاة أو العقوبات لرفض أداء الخدمة العسكرية في حالة حدوث نزاع عندما قد تنطوي الخدمة العسكرية على ارتكاب جرائم، أو القيام بأعمال تستبعد الاعتراف كلاجئ، مثل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. وفقاً لـمحكمة هانوفر الإدارية كان من الممكن أن يكون الشخص المعني قد تم دفعه لارتكاب مثل هذه الجرائم مثل التجنيد في سياق الحرب الأهلية في سوريا.

بموجب حكم اليوم، تلاحظ محكمة العدل، أولاً وقبل كل شيء، أنه في حالة عدم وجود إمكانية قانونية في الدولة الأصلية لرفض أداء الخدمة العسكرية، لا يمكن لأحد أن يعارض وقد أعرب عن قلقه من حقيقة أنه لم يضفى الطابع الرسمي على رفضه وفقاً لإجراء معين وفر من بلده الأصلي دون إبلاغ السلطات العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، في سياق الحرب الأهلية المعممة التي تتميز بارتكاب الجيش بشكل متكرر ومنهجي لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية من خلال إشراك المجندين ، فليس من المهم أن يتجاهل الشخص المعني قطاع تدخله المستقبلي. الجيش. وفقاً للمحكمة ، في السياق السوري للحرب الأهلية المعممة التي كانت سائدة وقت الفصل في طلب المدعي، أي في أبريل 2017 ، ومع مراعاة اللجنة على وجه الخصوص، جرائم الحرب المتكررة والمنهجية التي ارتكبها الجيش السوري، بما في ذلك من قبل وحدات مكونة من المجندين، موثقة على نطاق واسع وفقاً للمحكمة الإدارية في هانوفر. من المعقول جداً أن يتم توجيه المجند، بغض النظر عن قطاع تدخله، إلى المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب هذه الجرائم.

من ناحية أخرى، يجب أن تكون هناك صلة بين المقاضاة أو العقوبات بسبب رفض أداء الخدمة العسكرية وواحد على الأقل من أسباب الاضطهاد الخمسة التي قد تؤدي إلى الحق في الاعتراف كلاجئ. ووفقاً للمحكمة، لا يمكن اعتبار وجود مثل هذه الصلة أمراً مؤكداً، وبالتالي لا يمكن استبعاده من فحص السلطات الوطنية المسؤولة عن تقييم طلب الحماية الدولية.

في الواقع، قد يكون لرفض أداء الخدمة العسكرية أسباب منفصلة عن هذه الأسباب الخمسة للاضطهاد. على وجه الخصوص، قد يكون الدافع وراءه الخوف من تعريض نفسه لمخاطر أداء الخدمة العسكرية في سياق النزاع المسلح.

ومع ذلك، في كثير من الحالات يعكس رفض أداء الخدمة العسكرية التعبير عن الآراء السياسية، سواء كانت تتمثل في رفض أي استخدام للقوة العسكرية أو معارضة للسياسات أو الأساليب في سلطات البلد الأصلي أو المعتقدات الدينية أو التي تحركها عضوية مجموعة اجتماعية معينة.

وبالتالي، هناك افتراض قوي بأن رفض أداء الخدمة العسكرية في ظل ظروف القضية المعروضة على المحكمة مرتبط بأحد الأسباب الخمسة التي قد تؤدي إلى الحق في الاعتراف به كلاجئ. ليس من حق الشخص المعني إثبات هذا الارتباط، لكن الأمر متروك للسلطات الوطنية المختصة للتحقق، في ضوء جميع الظروف المعنية، من معقولية هذا الارتباط.

تلاحظ المحكمة، علاوة على ذلك، أنه في سياق النزاع المسلح، ولا سيما الحرب الأهلية، وفي غياب أي إمكانية قانونية لتجنب الالتزامات العسكرية، فمن المحتمل جداً أن يكون رفض أداء الخدمة العسكرية تفسره السلطات على أنه عمل معارضة سياسية، بغض النظر عن الدوافع الشخصية الأكثر تعقيداً للشخص المعني. ومع ذلك، وفقاً للتوجيهات الخاصة بالحماية الدولية، عندما يقوم المرء بتقييم ما إذا كان الشخص المعني يخشى، لسبب ما، من التعرض للاضطهاد، فليس من المهم ما إذا كان يمتلك بالفعل الخاصية في أصل الاضطهاد، المتعلقة بـ العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الآراء السياسية، بقدر ما تنسب هذه الخاصية إليها من قبل فاعل الاضطهاد.

تذكير: تسمح الإشارة إلى حكم أولي لمحاكم الدول الأعضاء، في سياق نزاع معروض عليها، باستجواب المحكمة بشأن تفسير قانون الاتحاد أو صحة قانون صادر عن الاتحاد الأوروبي. اتحاد. لا تفصل المحكمة في النزاع الوطني. للمحكمة الوطنية أن تحسم القضية وفقاً لقرار المحكمة. وهذا القرار ملزم، بنفس الطريقة للمحاكم الوطنية الأخرى التي ستنظر في مشكلة مماثلة.

للوصول إلى القرار بنسخته الأصلية اضغط هنا.

شارك