“كورونا” يجبر قسد على وقف عمليات التجنيد الإجباري لمدة محددة (صور)

“كورونا” يجبر قسد على وقف عمليات التجنيد الإجباري لمدة محددة (صور)

“كورونا” يجبر قسد على وقف عمليات التجنيد الإجباري لمدة محددة (صور)

“كورونا” يجبر قسد على وقف عمليات التجنيد الإجباري لمدة محددة (صور)

“كورونا” يجبر قسد على وقف عمليات التجنيد الإجباري لمدة محددة (صور)

“كورونا” يجبر قسد على وقف عمليات التجنيد الإجباري لمدة محددة (صور)

“كورونا” يجبر قسد على وقف عمليات التجنيد الإجباري لمدة محددة (صور)

شارك

“كورونا” يجبر قسد على وقف عمليات التجنيد الإجباري لمدة محددة (صور)

“كورونا” يجبر قسد على وقف عمليات التجنيد الإجباري لمدة محددة (صور)

جسر: متابعات:

أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، قراراً يقضي بموقف عمليات التجنيد الإجباري في
في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من يوم أمس الأحد، وحتى الخامس من الشهر السابع المقبل.

كما أصدرت قراراً آخر  يقضي بإعفاء المواطنين، من دفع فاتورة الدورة الثالثة للمياه والكهرباء والنظافة ( لشهري أيار – حزيران ) لكافة المشتركين في مناطق الإدارة الذاتية لشمال و شرق سوريا، وذلك كمساعدة للمواطنين في فترة حظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا .

وشددت الإدارة الذاتية على ضرورة الالتزام بقرار حظر التجوال، وذلك منعا لأية تداعيات محتملة، وفي حال عدم التقييد سيواجه المخالف العقوبات التالية:

أ- المخالفة للمرة الأولى الغرامة /5۰۰۰/ ل.س.

ب- المخالفة للمرة الثانية /۱۰۰۰۰/ ل.س.

ج- المخالفة للمرة الثالثة /۱۰۰۰۰/ ل.س

د ـ  في حال التكرار أكثر من ذلك يتم تغريم المخالف بثلاثة أمثال الغرامة الأخيرة.

أما فيما يتعلق بعدم تقيد السيارات والآليات بقواعد حظر التجوال فإنه يفرض عليها العقوبات الآتية:

أ- الحجز لمدة يوم واحد للمرة الأولى.

ب- الحجز لمدة ثلاثة أيام للمرة الثانية .

ج- الحجز لمدة أسبوع ودفع غرامة مالية وقدرها /٢٥۰۰۰/ل.س، للمرة الثالثة.

د. في حال التكرار أكثر من ذلك يعاقب المخالف بثلاثة أمثال العقوبة الأخيرة .

ومددت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، اليوم الإثنين، فترة حظر التجوال في المناطق الخاضعة لسيطرتها لمدة 15 يوماً إضافياً.

وقالت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا في بيان لها إنه “تمدد قرار حظر التجوال المفروض بالقرار رقم (29) تاريخ 19 /3/20250 لـ(15) يوماً  بدءاً من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 7/4/2020 ولغاية 21/4/2020 ضمناً”.

ويستثنى من الحظر الصيدليات الزراعية والبيطرية والمحلات المختصة بإصلاح وبيع قطع الغيار للآليات الزراعية (حصادات – جرارات – وكل ما يتعلق بآليات المكننة الزراعية)، على أن تفتح من الساعة الخامسة عصراً، وحتى الساعة الخامسة عصراً، وحتى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي.

 

 

شارك