جسر: متابعات:
مشروع القانون:
المطالبة باتخاذ إجراءات إضافية فيما يتعلق بحالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بسوريا ، ولأغراض أخرى.
يصبح سارياً بموافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية في تجمع الكونغرس.
القسم 1. عنوان مختصر
يمكن الإشارة إلى هذا القانون باسم “قانون قيصر سوريا للحماية المدنية لعام 2019”.
العنوان الاول: – الإجراءات الإضافية المتصلة بالطوارئ الوطنية والمتعلقة بسوريا
المادة 101. التدابير المتعلقة ببنك سورية المركزي.
• تقرير بشأن البنك المركزي السوري:
في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون ، يحدد وزير الخزانة ، بموجب المادة 5318A من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة ، ما إذا كانت هناك أسباب منطقية للاستنتاج بأن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية تعنى أساساً بغسل الأموال.
• تعزيز العناية اللازمة ومتطلبات إعداد التقارير:
إذا قرر وزير الخزانة بموجب القسم الفرعي (أ) أن هناك أسبابًا منطقية لاستنتاج أن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية لغسيل الأموال ، يقوم الأمين(the secretary)، بالتشاور مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية (كما هو محدد في البند 509). قانون غرام-ليتش-بليلي (15 6809 USC) ، بفرض واحد أو أكثر من التدابير الخاصة الموصوفة في القسم 5318A (b) من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة ، فيما يتعلق بالبنك المركزي السوري.
• التقرير المطلوب:
• بشكل عام: في موعد لا يتجاوز 90 يومًا بعد اتخاذ قرار بموجب المادة الفرعية (أ) بشأن ما إذا كان البنك المركزي السوري مؤسسة مالية لغسيل الأموال، يقدم وزير الخزانة إلى لجان الكونغرس المناسبة تقريراً يتضمن أسباب الإبلاغ.
• شكل التقرير – يجب تقديم التقرير المطلوب بموجب الفقرة (1) بشكل غير سري، ولكن قد يشمل ملحقًا سريًا.
• تحديد لجان الكونغرس المناسبة – في هذه المادة الفرعية، فإن مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة” تعني:
• لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية ولجنة مخصصات مجلس النواب.
• لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.
المادة 102: العقوبات فيما يتعلق بالأشخاص الأجانب الذين ينخرطون في معاملات معينة (أ) فرض العقوبات-
• بصفة عامة – في وبعد التاريخ والذي هو بعد 180 يومًا من تاريخ سن هذا القانون ، يفرض الرئيس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) فيما يتعلق بشخص أجنبي إذا قرر الرئيس أن الشخص الأجنبي، في أو بعد هذا التاريخ من التشريع ، انخرط عن علم في نشاط موصوف في الفقرة (2).
• الأنشطة الموصوفة. – الشخص الأجنبي يشارك في نشاط موصوف في هذه الفقرة، إذا كان الشخص الأجنبي:
• يوفر عن علم دعمًا ماليًا أو ماديًا أوًا تقنيًا مهمًا، أو ينخرط عن علم في صفقة كبيرة – مع
(*) الحكومة السورية (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو شخصية سياسية رفيعة في الحكومة السورية ؛
(*) شخص أجنبي ، مقاول عسكري ، أو مرتزق ، أو قوة شبه عسكرية يعمل عن عمد ، بصفة عسكرية داخل سوريا لصالح حكومة سوريا أو باسمها ، أو حكومة الاتحاد الروسي ، أو حكومة إيران ؛ أو (**) شخص أجنبي خاضع للعقوبات بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي (50 1701 U.S.C. وما يليها) فيما يتعلق بسوريا أو أي حكم قانوني آخر يفرض عقوبات على سوريا.
• يبيع أو يقدم سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعمًا مهمًا أو أي دعم آخر يس ِّ هل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية للغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية ؛
• يبيع أو يقدم عن عمد قطع غيار للطائرات أو قطع الغيار التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة مع الحكومة السورية.
• يوفر عن علم سلعاً أو خدمات هامة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة الفرعية
• ؛ أو
(هـ) يقدم عن علم ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، خدمات بناء أو هندسية مهمة إلى الحكومة السورية.
(3) رأي الكونغرس:
إدراك الكونغرس أنه ينبغي على الرئيس، عند تنفيذ هذا القسم، أن ينظر في الدعم المالي بموجب الفقرة (2) (أ) ليشمل توفير القروض أو الائتمانات أو ائتمانات التصدير.
(ب) العقوبات الموصوفة:
• بشكل عام. – العقوبات التي يتعين فرضها فيما يتعلق بشخص أجنبي يخضع للمادة الفرعية (أ) هي:
• حجب الملكية: يمارس الرئيس جميع الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (50 1701 USC وما يليها) بالقدر اللازم لمنع وحظر جميع المعاملات في الممتلكات والمصالح في ممتلكات الشخص الأجنبي إذا كانت هذه الممتلكات والممتلكات موجودة في الولايات المتحدة ، أو في داخل الولايات المتحدة ، أو تكون في حوزة أو سيطرة شخص من الولايات المتحدة.
• الأجانب غير المؤهلين للتأشيرات أو الدخول أو إطلاق السراح المشروط
(1) التأشيرات ، القبول ، أو إطلاق سراح مشروط. – أجنبي يعرفه وزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء) ، أو لديه سبب للاعتقاد بأن هذا الأجنبي إشترك متعمداً في أي نشاط موصوف في القسم الفرعي (أ) (2) هو –
(*) غير مقبول للولايات المتحدة.
(**) غير مؤهل للحصول على تأشيرة أو وثائق أخرى لدخول الولايات المتحدة.
(*) غير مؤهل لقبوله أو إعادته إلى الولايات المتحدة أو الحصول على أي منفعة أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1101 وما يليها).
(2) التأشيرات الحالية التي يتم إبطالها:
(I) بشكل عام – يجب على الموظف القنصلي الذي أصدر الرسالة ، أو وزير الدولة ، أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء) ، وفقاً للمادة 221 (ط) من قانون الهجرة والجنسية ( 8 USC 1201 (i)) ، أن يقوم بإلغاء أي تأشيرة أو غيرها من وثائق الدخول الصادرة للأجنبي الموصوف في البند (i) بغض النظر عن تاريخ إصدار التأشيرة أو وثائق الدخول الأخرى.
(II) تأثير الإلغاء – إلغاء بموجب البند الفرعي (I) –
(*) يجب أن يسري مفعولها فوراً.
(**) تلغي تلقائياً أي تأشيرة سارية أو تأشيرة دخول أخرى موجودة في حيازة الأجنبي.
• العقوبات – تطبق العقوبات المنصوص عليها في البندين الفرعيين (ب) و (ج) من المادة 206 من قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ (50 1705 USC) على أي شخص ينتهك أو يحاول انتهاك أو يتآمر على الانتهاك ، أو تسبب بانتهاك اللوائح المنصوص عليها في القسم 303 (ب) لتنفيذ الفقرة (1) (أ) بنفس درجة ا العقوبات على الشخص الذي يرتكب فعلاً غير قانوني موصوف في المادة 206 (أ) من ذلك القانون.
• استثناء للامتثال لاتفاق مقر الأمم المتحدة. – لا تنطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) (ب) على أجنبي إذا كان قبول الأجنبي أو إعادته إلى الولايات المتحدة ضروريًا للسماح للولايات المتحدة الامتثال للاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة ، المو َّ قعة في بحيرة النجاح في 26 يونيو 1947 ، ودخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر 1947 ، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة ، أو التزامات دولية أخرى واجبة التطبيق.
العنوان الثاني – مساعدة لشعب سوريا
المادة 201: تدوين بعض خدمات المنظمة لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية.
• بصفة عامة – باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم الفرعي (ب) ، القسم
542.516 من العنوان 31 ، قانون اللوائح الفيدرالية (فيما يتعلق ببعض الخدمات لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية المعتمدة) ، كما هو معمول به في اليوم السابق للتاريخ لسن هذا القانون ،يجب أن:
• تظل سارية المفعول في تاريخ التشريع وبعده.
• في حالة منظمة غير حكومية مفوضة بتصدير أو إعادة تصدير الخدمات إلى سوريا بموجب هذا القسم في اليوم السابق لتاريخ التشريع ، تنطبق على هذه المنظمة في تاريخ التشريع وبعده إلى نفس المدى وفي نفس الطريقة التي ينطبق بها هذا القسم على هذه المنظمة في اليوم السابق لهذا التاريخ من التشريع.
• استثناء.
• بصفة عامة – القسم 542.516 من العنوان 31 ، قانون اللوائح الفيدرالية ، كما هو وارد في القسم الفرعي (أ) ، لا ينطبق على شخص أجنبي تم تعيينه كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 من الهجرة. وقانون الجنسية (8 1189 USC) ، أو تم تعيينه كمنظمة إرهابية من قبل وزير الخارجية بالتشاور مع أو بناءً على طلب النائب العام أو وزير الأمن الداخلي.
• التاريخ الفعال – تطبق الفقرة (1) على شخص أجنبي في التاريخ وبعد هذا التاريخ الذي يتم فيه نشر تسمية ذلك الشخص كمنظمة إرهابية في السجل الفيدرالي.
المادة 202: تقديم إحاطة بشأن استراتيجية لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية.
• بصفة عامة – في موعد لا يتجاوز 180 يوماَ من تاريخ سن هذا القانون ، يقوم الرئيس بإطلاع الكونغرس المناسبة على استراتيجية الرئيس للمساعدة في تسهيل قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى الخدمات المالية للمساعدة تسهيل توصيل المساعدات بشكل آمن وفي الوقت المناسب للمجتمعات المحتاجة في سوريا.
• النظر في البيانات من بلدان أخرى ومنظمات غير حكومية. – عند إعداد الاستراتيجية التي يتطلبها القسم الفرعي (أ) ، ينظر الرئيس في البيانات الموثوقة التي حصلت عليها بالفعل بلدان ومنظمات غير حكومية أخرى ، بما في ذلك المنظمات العاملة في سوريا.
• تحديد لجان الكونغرس المناسبة. – في هذا القسم ، يعني مصطلح
“لجان الكونغرس المناسبة” –
• لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية ولجنة الاعتمادات في مجلس النواب.
• لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.
العنوان الثالث – أحكام عامة
المادة 301: تعليق العقوبات.
(أ) بصفة عامة – يجوز للرئيس أن يعلق كلياً أو جزئياً فرض العقوبات التي يتطلبها هذا القانون لفترات لا تتجاوز 180 يوماً إذا قرر الرئيس أن المعايير التالية قد استوفيت في سوريا:
• لم تعد الحكومة السورية أو حكومة الاتحاد الروسي يستخدمان المجال الجوي فوق سوريا لاستهداف السكان المدنيين من خلال استخدام الأجهزة الحارقة ، بما في ذلك البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والأسلحة التقليدية ، بما في ذلك الصواريخ والمتفجرات.
• لم تعد المناطق المحاصرة من قبل حكومة سوريا أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران أو شخص أجنبي الوارد وصفه في المادة 102 (أ) (2) (أ) (2) معزولة عن المساعدات الدولية وإمكانية الوصول بانتظام إلى المساعدات الإنسانية ، وحرية السفر ، والرعاية الطبية.
• قيام الحكومة السورية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين يتم احتجازهم قسراً في نظام السجون في نظام بشار الأسد ، وسماح الحكومة السورية بالوصول الكامل إلى نفس التسهيلات لإجراء التحقيقات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبة.
• في حال لم تعد قوات الحكومة السورية وحكومة الاتحاد الروسي وحكومة إيران وأي شخص أجنبي موصوف في القسم 102 (أ) (2) (أ) (2) متورطة في استهداف متعمد للمرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية وأماكن التجمع المدني بما في ذلك الأسواق ، في انتهاك للمعايير الدولية.
• يجب على الحكومة السورية أن-
• تتخذ خطوات للتحقق من وفائها بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها ، المبرمة في جنيف في 3 سبتمبر 1992 ، ودخلت حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997 ( المعروفة باسم “اتفاقية الأسلحة الكيميائية” ، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 1 يوليو 1968 ، ودخلت حيز التنفيذ في 5 مارس 1970 (21 UST 483).
• إحراز تقدم ملموس نحو أن تصبح من الدول الموقعة على اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 10 أبريل 1972 ، دخلت حيز التنفيذ في 26 مارس 1975 (26 UST 583).
• أن تسمح الحكومة السورية بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين الذين شردهم النزاع.
• أن تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لإقامة مساءلة ذات معنى لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا والعدالة لضحايا جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد ، بما في ذلك المشاركة في عملية حقيقية وموثوقة للحقيقة والمصالحة.
• الإحاطة المطلوبة – في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد أن يحدد الرئيس قراراً يرد في الفقرة الفرعية (أ) ، يقدم الرئيس إحاطة إلى لجان الكونغرس المختصة بقرار وتعليق العقوبات وفقاً لهذا القرار.
• إعادة فرض العقوبات. – تعاد فرض أي عقوبات معلقة بموجب الفقرة الفرعية (أ) إذا قرر الرئيس أن المعايير الموصوفة في ذلك القسم الفرعي لم تعد مستوفاة.
• حكم التفسير – لا يوجد في هذا القسم ما يمكن تفسيره على أنه يحد من سلطة الرئيس في إنهاء تطبيق العقوبات بموجب المادة 102 فيما يتعلق بشخص لم يعد يشارك في الأنشطة الموصوفة في القسم الفرعي (أ) (2) ) من هذا القسم.
(هـ) تحديد لجان الكونغرس المناسبة. – في هذا القسم ، يعني مصطلح
“لجان الكونغرس المناسبة” –
• لجنة الشؤون الخارجية ، ولجنة الخدمات المالية ، واللجنة المعنية بالسبل والوسائل ، واللجنة المعنية بالقضاء ، ولجنة المخصصات في مجلس النواب.
• لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة القضاء ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.
المادة 302: التنازلات والإعفاءات.
(أ) الإعفاءات. – تعفى الأنشطة والمعاملات التالية من العقوبات المأذون بها بموجب هذا القانون:
(1) أي نشاط يخضع لمتطلبات الإبلاغ بموجب العنوان الخامس من قانون الأمن القومي لعام 1947 (50 3091 U.S.C. وما يليها) ، أو أي أنشطة مخولة لتنفيذ القانون أوالأمن القومي والاستخبارات في الولايات المتحدة.
(2) أي معاملة ضرورية للامتثال لالتزامات الولايات المتحدة بموجب –
• الاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة ، المو َّ قعة في بحيرة النجاح في 26 يونيو 1947 ، ودخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر 1947 ، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
• اتفاقية العلاقات القنصلية ، المبرمة في فيينا في 24 أبريل
1963 ، ودخلت حيز التنفيذ في 19 مارس 1967.
• أي اتفاقية دولية أخرى تكون الولايات المتحدة طرفًا فيها.
• التنازلات:
• بصفة عامة – يجوز للرئيس ، لفترات لا تتجاوز 180 يوماً ، التنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون بالنسبة لشخص أجنبي إذا كان الرئيس يقر لجان الكونغرس المناسبة بأن هذا التنازل في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
• الإحاطة. – في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد إصدار تنازل بموجب الفقرة (1) ، كل 180 يوم بعد ذلك بينما يبقى التنازل ساري المفعول، يقوم الرئيس بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.
• التنازلات الإنسانية:
• بصفة عامة – يجوز للرئيس أن يتنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون على المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة الإنسانية التي لا يغطيها التفويض الموصوف في القسم 201 إذا أقر الرئيس ، لفترات قابلة للتجديد لا تتجاوز سنتين ، للجان الكونغرس المناسبة بأن هذا التنازل مهم لتلبية الحاجة الإنسانية و يتسق مع مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
• الإحاطة. – في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد إصدار تنازل بموجب الفقرة (1) ، وكل 180 يوماً بعد ذلك بينما يظل التنازل ساري المفعول ، يقوم الرئيس بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.
(د) تحديد لجان الكونغرس المناسبة. –
• لجنة الشؤون الخارجية ، ولجنة الخدمات المالية ، واللجنة المعنية بالسبل والوسائل ، واللجنة المعنية بالقضاء ، ولجنة المخصصات في مجلس النواب.
• لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة القضاء ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.
المادة 303: سلطات التنفيذ والتنظيم:
• السلطة التنفيذية – يجوز للرئيس أن يمارس جميع الصلاحيات المقدمة للرئيس بموجب المادتين 203 و 205 من القانون الدولي للقوى الاقتصادية في حالات الطوارئ (50 S.C. 1702 و 1704) لأغراض تنفيذ هذا القانون.
• هيئة التنظيم: – يصدر الرئيس ، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون ، اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 304: حكم التفسير
لا يجوز ترجمة أي شيء في هذا القانون للحد من سلطة الرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ (القانون رقم 5001 للولايات المتحدة وما يليه) أو أي حكم قانوني آخر.
المادة 305: انتهاء سريان القانون
ينتهي سريان هذا القانون بعد 5 سنوات من تاريخ سن هذا القانون