ملخص الحكم الصادر بحق “أنور رسلان” عن محكمة كوبلنز الألمانية

ملخص الحكم الصادر بحق “أنور رسلان” عن محكمة كوبلنز الألمانية

ملخص الحكم الصادر بحق “أنور رسلان” عن محكمة كوبلنز الألمانية

ملخص الحكم الصادر بحق “أنور رسلان” عن محكمة كوبلنز الألمانية

ملخص الحكم الصادر بحق “أنور رسلان” عن محكمة كوبلنز الألمانية

ملخص الحكم الصادر بحق “أنور رسلان” عن محكمة كوبلنز الألمانية

ملخص الحكم الصادر بحق “أنور رسلان” عن محكمة كوبلنز الألمانية

شارك

ملخص الحكم الصادر بحق “أنور رسلان” عن محكمة كوبلنز الألمانية

ملخص الحكم الصادر بحق “أنور رسلان” عن محكمة كوبلنز الألمانية

جسر – متابعات

أصدرت محكمة “كوبلنتس” الألمانية إعلاناً للإعلام يتضمن ملخص الحكم الصادر بحق الضابط السوري السابق لدى مخابرات نظام “بشار الأسد” (أنور رسلان)، وفيما يلي النص الكامل كما وردنا بترجمته العربية من المحكمة.

النص: (ملخص الحكم الصادر بحق أنور رسلان)

سجن مدى الحياة وضمن أشياء أخرى بسبب جريمة ضد الإنسانية وبسبب جريمة قتل – حكم ضد عنصر يفترض انتماؤه لجهاز المخابرات السوري.
مجلس قضاء الأمور الجنائية الأول – مجلس قضاء حماية الدولة – لدى المحكمة الإقليمية  العليا في كوبلنز قام اليوم
بالحكم على السوري الجنسية أنور ر. البالغ من العمر 58 سنة بعقوبة سلبه للحرية مدى الحياة وبسبب ارتكاب جريمة
ضد الإنسانية على هيئة تسبب في إحداث موت، تعذيب، حرمان من حرية بصورة جسيمة، اغتصاب وإكراه جنسي في
اتحاد جرائم مع جريمة قتل في 27 واقعة، جريمة اعتداء جسدي خطر أو إلحاق إصابة جسدية خطرة في 25 واقعة،
جريمة اغتصاب مشددة بصورة خاصة، جريمة إكراه جنسي في واقعتين، جريمة سلب حرية مستمر لمدة تزيد عن أسبوع
في 14 واقعة، جريمة احتجاز رهائن في واقعتين وجريمة إساءة معاملة سجناء جنسيا في ثالث وقائع.
مجلس القضاء يرى وفقا لنتيجة رفع والاستماع إلى مواد الإثبات أنه وضمن أشياء أخرى قد تم إقامة الدليل وإثبات أن
المرفوع ضده الدعوى العمومية أنور ر. كان في إطار هجوم موسع ومنهجي على السكان المدنيين السوريين قد قام
بوصفه شخصا مشتركا في الجريمة بقتل 27 إنسان وكذلك قام بطريقة جسيمة بحرمان 4000 إنسان من الحرية الجسدية
وقام بتعذيبهم أثناء فترة الاحتجاز في الحبس.
الهجوم الموسع والمنهجي على السكان المدنيين السوريين:
وفقا لما تم التحقق منه من قبل مجلس القضاء فإن النظام السوري قد قام منذ تاريخ أقصاه أواخر نيسان/أبريل 2011 بشن
هجوم موسع ومنهجي ضد السكان المدنيين التابعين للدولة نفسها.
في أوائل 2011 كان ما يطلق عليه اسم “الربيع العربي” قد امتد ليشمل سوريا. عندما كانت الاحتجاجات قد اتسع نطاقها،
تم تشكيل “خلية مركزية لإدارة الأزمة”. هذه الخلية كانت خاضعة بصورة مباشرة لرئاسة رئيس الدولة بشار الأسد وكانت تقوم بإصدار الأوامر والتعليمات لكافة الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالاجرءات الواجب تطبيقها للتصدي لحركة الاحتجاجات

الهدف من قرارات خلية مركزية إدارة الأزمة المتخذة في نيسان/أبريل 2011 كان يتمثل في أن يتم لغرض دعم استقرار النظام القيام بقمع الاحتجاجات تحت استخدام قوة السالح ومهما كان الثمن. الغرض المرمي إلى تحقيقه من خلال ذلك كان يتمثل في منع المشاركين في مظاهرات أو مسيرات تعبير عن الرأي من متابعة القيام بأنشطة أخرى وإلى ترويع أفراد الشعب بأكمله بصورة مستدامة لحملهم على الامتناع عن مثل هذه الأنشطة.
التعليمات الصادرة عن “الخلية المركزية لإدارة الأزمة” كان يتم تنفيذها من قبل الأجهزة الأمنية وعلى وجه الخصوص أيضا من قبل جهاز المخابرات السوري. هذه الأجهزة قامت بسحق مظاهرات احتجاجية تحت اللجوء إلى استخدام أسلحة نارية مميتة. بصورة يومية كان يتم إلقاء القبض على أعداد كبيرة من المعارضين للنظام بالفعل أو ممن يشتبه في كونهم معارضين للنظام، وكان يتم اقتيادهم إلى وإنزالهم في سجون أجهزة المخابرات، وهذا ما ينطبق أيضا ضمن أشياء أخرى على سجن الفرع 251 التابع لجهاز المخابرات العامة السورية في دمشق. هناك كان السجناء يتم اعتقالهم وإساءة معاملتهم وتعذيبهم بدون الاستناد في ذلك إلى قضية أو إجراءات قضائية وفقا لقواعد دولة قانون.
العنف لم يكن يتم استخدامه بصورة فردية وعرضية وحسب، بل أنه كان يتم استخدامه في إطار استراتيجية شاملة للنظام.
الشعب السوري كان من المستهدف أن يتم حمله على االنصياع والإذعان.
ووفقا لتقييم مجلس القضاء فإن هذا الهجوم على السكان المدنيين السوريين لم يكن موسعا من الناحية الكمية وحسب، بل أنه
كان أيضا منهجيا من الناحية الكيفية.
الجرائم ومشاركة المرفوع ضده الدعوى العمومية في الجرائم المرتكبة في سجن قسم الاستجوابات بالفرع 251
مجلس القضاء توصل إلى التحقق من أن السجن الملحق بقسم الاستجوابات بالفرع 251 التابع لجهاز المخابرات العامة السورية في دمشق كان في الفترة من أواخر نيسان/أبريل 2011 حتى أوائل أيلول/سبتمبر 2012 يوجد به عددا من المعتقلين يبلغ على أقل تقدير 4000 سجينا.

السجناء كان يتم عند استجوابهم تعذيبهم بصورة وحشية بطرق مختلفة، على سبيل المثال من خالل ضربات بكابلات أو هراوات، ركالت بالأقدام وصدمات كهربائية. لغرض امتهان وإذلال السجناء
كان يتم أيضا استخدام عنف جنسي. المعتقلون كانوا أيضا خارج نطاق االستجوابات عرضة ألعمال إساءة المعاملة من
قبل أفراد طاقم عمالة السجن وكان يتم احتجازهم تحت ظروف حبس الإنسانية ومهينة في السجن الممتلئ بصورة مفرطة.
إلى جانب العنف والتعذيب الذي كانوا يعانونه هم أنفسهم فإن السجناء كانوا يعانون بصورة خاصة تحت ما يتم سماعه
بصورة مستمرة من صرخات الألم المنبعثة من زمالئهم المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب. في السجن الممتلئ بصورة
مفرطة جدا كان السجناء بصورة جزئية يستحيل عليهم النوم. الرعاية الطبية كان يتم االمتناع عن ورفض توفيرها، المواد
الغذائية الموزعة كانت غير كافية وفي الكثير من الحاالت غير صالحة للأكل.
في الفترة من أواخر نيسان/أبريل 2011 حتى أوائل أيلول/سبتمبر 2012 لقى 27 شخصا من المعتقلين حتفهم من جراء
عمليات التعذيب أو إجراءات إساءة المعاملة الأخرى أو ظروف الاحتجاز في الحبس.
فيما يتعلق بدور المرفوع ضده الدعوى العمومية فإن مجلس القضاء قد تحقق من أنه كان عضوا في جهاز المخابرات
العامة السورية وكان يمارس العمل في منصب وظيفي بارز في هذا الجهاز. وكان يتولى رئاسة قسم الاستجوابات في
الفرع 251 المختص بدمشق ومحيطها التابع لجهاز المخابرات العامة السورية – والذي يسمى أيضا فرع الخطيب.
المرفوع ضده الدعوى العمومية كان بناء على هذا المنصب أيضا هو المختص بالسجن الملحق بقسم الاستجوابات .
بوصفه رئيس قسم الاستجوابات كان المرفوع ضده الدعوى العمومية مسؤول عما يقع هناك من الأحداث بما يشمل تلك
الأحداث التي وقعت في السجن في فترة حدوث الجرائم من نيسان/أبريل 2011 حتى أيلول/سبتمبر 2012 .وكان يقوم
بمهام الرقابة على مجريات الأمور  في السجن ويقوم بالتقرير بها وتحديدها بصورة جوهرية وبالتالي كانت لديه السيطرة
على أحداث الجريمة. على الرغم من أن المرفوع ضده الدعوى العمومية لم يقم بتنفيذ الجرائم بنفسه بصورة شخصية، إلا
أن هذه الجرائم يجب أن يتم نسبتها إليه بناء على ما كان لديه من سلطة التقرير وإصدار الأوامر.
مجلس القضاء قام بناء على هذا السبب بإدانة المرفوع ضده الدعوى العمومية والحكم عليه بوصفه مشارك في الجرائم.
القتل بواعز من دوافع دنيئة
في فترة ارتكاب الجرائم لقى 27 إنسان حتفهم في سجن الخطيب من جراء عمليات إجراءات إساءة المعاملة.

مجلس القضاء يرى فيما يتعلق بهذا القدر أن السمة المعيارية للقتل المتمثلة في الدافع الدنيء قد تم الوفاء بها في شخص المرفوع ضده الدعوى العمومية. المرفوع ضده الدعوى العمومية كان في إطار خدمته الوظيفية لدى المخابرات السورية يريد
مكافحة خصوم سياسيين سلميين بما يصل إلى تصفيتهم جسديا. هذه المكافحة كانت تهدف إلى التوصل إلى الحول دون
سقوط النظام الشمولي.

بهذه الطريقة كان المرفوع ضده الدعوى العمومية يريد في نفس الوقت أن يحافظ على وضعه الاجتماعي المرموق كعقيد في جهاز المخابرات العامة وعلى الامتيازات المرتبطة بذلك. من واقع ذلك تكشف لمجلس القضاء وجود الدوافع الدنيئة.
عدم وجود حالة اضطرارية مبررة
الدفاع تبنى وجهة النظر المتمثلة في أن المرفوع ضده الدعوى العمومية بسبب وجود حالة اضطرارية مبررة )المادة 35
من قانون العقوبات( ال يكون من الممكن محاسبته على أنه مسؤول عن جريمته. وأن قيامه بمغادرة منصبه وابتعاده
وإعراضه عن النظام السوري كان سوف يمثل خطورة على الحياة بالنسبة له ولأسرته . وأنه كان من الإلزام عليه أن
يخشى من انتقام النظام.
إلا أن مجلس القضاء قد نفى وجود حالة اضطرارية مبررة. مجلس القضاء تبين له أن المرفوع ضده الدعوى العمومية
كان في كانون الأول/ديسمبر 2012 قد فر هاربا من سوريا. إلا أن المرفوع ضده الدعوى العمومية، ووفقا لما انتهت إليه
قناعة مجلس القضاء، كان بالفعل في إمكانه أن يقوم في وقت مبكر عن ذلك بصورة واضحة بمغادرة سوريا. بالنظر إلى
جسامة الجرائم المرتكبة كان من السائغ والمعقول بالنسبة للمرفوع ضده الدعوى العمومية أن يقوم بالتنصل من وتجنب
ارتكاب هذه الجرائم حتى ولو تحت المنطلق من وقبول التعرض لقدر أكبر من المخاطر الشخصية.
الأساس الذي استند إليه مجلس القضاء في التحقق من الحيثيات الموضوعية للوقائع:
تحقق مجلس القضاء من الحيثيات الموضوعية للوقائع يستند إلى أقوال ما يزيد عن 80 من الشهود الذين تم استجوابهم،
والذين كان ضمنهم العديد من الشهود الخبراء وشهود من خارج البلاد، وإلى معلومات مدلى بها من قبل خبراء وإلى ما تم
رفعه من إثباتات وثائقية وإثباتات معاينة. ضمن أشياء أخرى تم استعراض ومعاينة مجموعة منتقاة من صور فوتوغرافية
من متضمنات ما يطلق عليه اسم “ملفات قيصر” – والتي وفقا لقناعة مجلس القضاء هي صور ضوئية منجزة من قبل
مصور عسكري سوري سابق – وتم من قبل خبراء تقييمها من وجهة نظر علم الأدلة الجنائية. إلى جانب عدد كبير من
الوثائق الأخرى تناول تقارير من منظمات دولية ومنظمات حقوق إنسان في سياق المداولة في القضية.
مقدار العقوبة والتحقق من وجود الذنب الجسيم بصورة خاصة:
العقوبة التي يحددها المشرع بصورة ملزمة لجرائم القتل وأيضا للجرائم المنصوص عليها في المادة 7 فقرة 1 رقم 1 من
قانون العقوبات الدولي هي عقوبة سالبة للحرية مدى الحياة. مجلس القضاء قام بما يتوافق مع ذلك بالحكم بمثل هذه
العقوبة.
مجلس القضاء صرف النظر عن التقرير بوجود الذنب الجسيم بصورة خاصة من جانب المرفوع ضده الدعوى العمومية.
مجلس القضاء انتهى إلى هذه النتيجة بعد إجراء موازنة تقديرية شاملة. ضمن أشياء أخرى قام مجلس القضاء بمراعاة
الظرف المتمثل في أن الجرائم قد مضى على حدوثها عشر سنوات، وفي أن المرفوع ضده الدعوى العمومية لم يقم
بممارسة عنف بيديه وأنه فيما يتعلق بالتسبب في إحداث الموت كان لديه شبه عمد فقط. المرفوع ضده الدعوى العمومية
قام في نهاية الأمر بالانفصال عن النظام.
هذا معناه أنه سوف يتم بعد 15 سنة فحص ما إذا كانت العقوبة السالبة للحرية مدى الحياة من الممكن إيقاف تنفيذها مع
الوضع تحت الاختبار.
اختصاص المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتس:
ما يطلق عليه اسم مبدأ الاختصاص القضائي العالمي يسمح بملاحقة الجرائم في كافة أنحاء العالم، بغض النظر عن مكان
ارتكاب الجرائم وعن جنسية مرتكب الجريمة وضحية الجريمة. هذا المبدأ يستند إلى الفكرة الأساسية المتمثلة في أن
ما لحقه الجرائم الجوهرية من وجهة نظر القانون الدولي تكون ذات أهمية لصالح الإنسانية في حد ذاتها. مبدأ الاختصاص
القضائي العالمي تم إدراجه في المادة 1 فقرة 1 من قانون العقوبات الدولي الألماني . هذه القاعدة القانونية تؤسس نطاق
اختصاص المحاكم الألمانية وضمن أشياء أخرى الاختصاص بجرائم ضد الإنسانية حتى ولو كانت الجريمة قد تم ارتكابها
خارج البلاد وليس لها أي ارتباط بداخل البلاد.
اختصاص مجلس قضاء حماية الدولة لدى المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتس يكون مسببا حسب المادة 13 فقرة 1 ،8 ،
9 من قانون إجراءات القضايا الجنائية بالارتباط مع المادة 120 فقرة 1 رقم 8 من قانون دستور المحاكم. إياد ا.، الذي
كان فيما سبق مرفوعا ضده الدعوى العمومية في نفس القضية، كان على وجه التحديد يقيم في تسفايبروكن وتم إلقاء
القبض عليه بصورة مؤقتة فيها، وهذا ما يترتب عليه حسب القواعد القانونية السابق ذكرها أن اختصاص المحكمة
الإقليمية العليا في كوبلنتس يكون مسببا أيضا فيما يتعلق بالمرفوع ضده الدعوى العمومية أنور ر.
القضية الجنائية ضد إياد ا. كان قد تم فصلها ومتابعة مباشرة إجراءاتها تحت رقم الملف 21/3 StE 1 .في هذه القضية
تم بتاريخ 24 شباط/فبراير 2021 إصدار حكم من قبل مجلس قضاء حماية الدولة لدى المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتس،
وهذا الحكم ما زال غير نهائيا )فيما يتعلق بذلك انظر البيان الصحفي الصادر عن المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتس
المؤرخ في 24 شباط/فبراير 2021.)
القواعد القانونية ذات الهيمنة الحاسمة )مقتطفات(:
المادة 1 فقرة 1 من قانون العقوبات الدولي
هذا القانون يسري على كافة ما تم النص عليه تحديدا فيه من جرائم ضد القانون الدولي، وعلى الجرائم المنصوص عليها
في المواد 6 إلى 12 حتى ولو كانت الجريمة قد تم ارتكابها خارج البلاد وليس لها أي ارتباط بداخل البلاد.
المادة 7 من قانون العقوبات الدولي جرائم ضد الإنسانية
فقرة 1
من يقوم في إطار هجوم موسع أو منهجي على سكان مدنيين
1 -بقتل إنسان،
5 -بتعذيب إنسان موجود تحت التحفظ لديه أو موجود بأي صورة أخرى تحت سيطرته، من خلال قيامه بإلحاق أضرار
أو معاناة جسدية أو نفسية بليغة تكون ليست فقط مجرد عاقبة الإجراءات جزائية جائزة وفقا للقانون الدولي،
6 -بإكراه إنسان آخر جنسيا أو باغتصابه، أو بإكراهه على ممارسة البغاء، أو بحرمانه من القدرة على الإنجاب ، أو بتقييد
حرية أو حبس امرأة تم تخصيبها والتسبب في حملها باستخدام الخيار بنية التأثير على التركيبة العرقية لشعب،

9 -بحرمان إنسان من الحرية الجسدية بصورة جسيمة تحت انتهاك إحدى القواعد العامة للقانون الدولي

يعاقب في الحالتين رقم 1 -ورقم 2 -بعقوبة سالبة للحرية مدى الحياة، وفي الحالات من رقم 3 -إلى رقم 7 -بعقوبة سالبة
للحرية ال يقل قدرها عن خمس سنوات، وفي الحالات رقم 8 -إلى 10 -بعقوبة سالبة للحرية ال يقل قدرها عن ثالث
سنوات.
المادة 211 من قانون العقوبات
فقرة 1
القاتل يعاقب بعقوبة سالبة للحرية مدى الحياة.
فقرة 2
القاتل هو
من يقوم بدافع من الرغبة في القتل، لغرض إشباع غريزته الجنسية، بدافع من الجشع أو غير ذلك بواعز من دوافع دنيئة،

بالتسبب في إحداث موت إنسان.
المادة 177 من قانون العقوبات بصيغته المؤرخة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998
فقرة 1
من يقوم
1 -باستخدام العنف
2 -من خلال التهديد بخطر حال على الجسد والحياة أو
3 -تحت استغلال وضع تكون فيه ضحية الجريمة خاضعة لما يأتيه مرتكب الجريمة من أفعال بدون حماية،
بإكراه شخص آخر على مكابدة أفعال جنسية منفذة عليه من قبل مرتكب الجريمة أو طرف آخر أو على القيام بتنفيذ أفعال
جنسية على مرتكب الجريمة أو على طرف ثالث، يعاقب بعقوبة سالبة للحرية ال يقل قدرها عن سنة واحدة.
فقرة 2
في الحالات الجسيمة بصورة خاصة تكون العقوبة عقوبة سالبة للحرية ال يقل قدرها عن سنتين. الحالة الجسيمة بصورة
خاصة تكون قائمة في المعتاد عندما
1 -يقوم مرتكب الجريمة بتنفيذ الجماع الجنسي مع ضحية الجريمة، أو يقوم بإتيان أفعال جنسية مشابهة على ضحية
الجريمة أو بعمل ما يلزم لكي يتم من قبل ضحية الجريمة إتيان أفعال جنسية مشابهة على مرتكب الجريمة، وتكون هذه
الأفعال الجنسية من شأنها إهانة وإذلال ضحية الجريمة بصورة خاصة، على وجه الخصوص عندما تكون هذه الأفعال
مرتبطة بالولوج في الجسد )اغتصاب(، أو
2 -يتم ارتكاب الجريمة من قبل عدة أشخاص بالاشتراك فيما بينهم.
فقرة 3
يتم الحكم بعقوبة سالبة للحرية ال يقل قدرها عن ثالث سنوات، إذا كان مرتكب الجريمة
1 -يحمل معه سالح أو أداة خطرة أخرى،
2 -أو يحمل معه أداة أو وسيلة أخرى لغرض التمكن من منع أو التغلب على مقاومة شخص آخر من خلال استخدام
العنف أو التهديد باستخدام العنف،
أو
-3 قد قام من خلال ارتكاب الجريمة بتعريض ضحية الجريمة لخطر حدوث ضرر صحي جسيم.
المادة 25 من قانون العقوبات
2فقرة
في حالة قيام عدة أشخاص بارتكاب جريمة بالاشتراك فيما بينهم، عندئذ يعاقب كل منهم كمرتكب جريمة )مشترك في
ارتكاب جريمة

 

Dortmund, 17.01.2022

المصدر: مكتب الخدمة الصحفية
المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتس
كوبلنتس، بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 2022
قسم الخدمات العالمية 
(المسؤول )حسب مغزى قانون الصحافة(القاضية بالمحكمة الإقليمية العليا آنا برودأوفل رئيسة قسم الخدمة الصحفية)
0261 102 25 47 :الهاتف
0261 102 29 00 :الفاكس
[email protected]
رقم الملف:
127 E 2 – -/22
شارع شترزامان 1
56068 كوبلنتس

شارك